شروط جواز نكاح الكتابية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أحل الله تعالى للمؤمن نكاح المؤمنة المحصنة العفيفة، وحرم نكاح المشركات أيا كانت ديانتهن، وبين تعالى أن المؤمنة ولو كانت أمة خير من المشركة ولو أعجبت الناس. قال تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ {البقرة:221}. والعلة في ذلك ذكرها الله تعالى بقوله: أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ {البقرة:221}.
واستثنى الله تعالى من المشركات الكتابيات (النصرانيات واليهوديات)، حيث إن الكتابيات يشتركن مع المسلمات في بعض العقائد، كالإيمان بالله واليوم الآخر والحساب والعقاب ونحو ذلك، مما عساه يكون مساعدا في هدايتهن إلى الإسلام، وقد يحجزهن دينهن عن ارتكاب الفواحش .
وقيد سبحانه جواز نكاح الكتابية بأن تكون محصنة (أي عفيفة)، قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ {المائدة: 5}. فإن كانت غير محصنة (غير عفيفة) فلا يحل نكاحها. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 7819.
وعلى أية حال، فإن كنت مصرا على التزوج من تلك المرأة التي ذكرت أنها نصرانية، فاعلم أن ذلك لا يصح إلا بشرطين:
1. أن تكون عفيفة، وهو أمر مستبعد جدا.
2. أن تكون نصرانية في الواقع بخلاف الملحدة .
وإذا توفر هذان الشرطان فلا بد بعد ذلك من توفر شروط صحة النكاح الأخرى التي من بينها الولي، ويشترط أن يكون نصرانيا مثلها، قال الشيخ خليل بن إسحاق -رحمه الله تعالى-: ومنع إحرام من أحد الثلاثة ككفر لمسلمة وعكسه... قال الدردير: (وعكسه) فلا يكون المسلم وليا لقريبته الكافرة.
والله أعلم.